الآخوند الخراساني
61
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
لا يقال : نعم ، ولكنّه لا يتفاوت فيما هو المهمّ من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان .
--> ( 1 ) كذا ، والصحيح : أنّها ليست بنفسها ذات أثر شرعيّ . . . . ( 2 ) كذا ، والصحيح : « بها » . . ( 3 ) إضافة يقتضيها السياق . . ( 4 ) الفقيه 1 : 208 - 22 باب 45 في وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها . .